جميع التشريعات

مرسوم رقم 8253 20/12/1961

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 8 تاريخ 6-10-1949 المتعلق بتأليف لجنة لادارة صندوق تثبيت القطع

النوع
مرسوم
الرقم
8253
التاريخ
20/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 55, 27/12/1961, ص. 1462-1463
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8253 تاريخ 20/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 8 تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1949 وتستبدل بالنص التالي: " تدير صندوق تثبيت القطع لجنة قوامها: وزير المالية رئيسا مدير المالية العام مدير مؤسسة الاصدار او من ينتدبه مفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار اعضاء رئيس مصلحة مديرية المالية العامة موظف ينتدبه وزير المالية مقرر

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 20 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي