المادة 1
مادة 1:
يحدد تعويض السكن الشهري المقطوع للمحافظ ولأمين سر عام المحافظة وللقائمقام على الشكل التالي:
/625000/ل.ل. للمحافظ.
/257500/ل.ل. لكل من أمين سر عام المحافظة والقائمقام.
مختلف رقم 8703 24/09/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)
ولا سيما المادتين 25 و46 منه
بناء على المرسوم رقم 5811 تاريخ 28/12/1960
(تحديد تعويض السكن للمحافظين والقائمقامين)
بناء على المرسوم رقم 16418 تاريخ 25/05/1964
(تحديد مهام امين السر العام للمحافظة
وتعويضاته وتعويضات القائمقام الاول)
وتعديلاته
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل
سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام)
ولا سيما المادة الثانية منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية والبلديات ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 983 تاريخ 17/08/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
253/ 2001-2002 تاريخ 15/05/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/09/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
يحدد تعويض السكن الشهري المقطوع للمحافظ ولأمين سر عام المحافظة وللقائمقام على الشكل التالي:
/625000/ل.ل. للمحافظ.
/257500/ل.ل. لكل من أمين سر عام المحافظة والقائمقام.
مادة 2:
يحدد تعويض النقل والانتقال الشهري المقطوع لكل من أمين سر عام المحافظة والقائمقام مبلغ وقدره /228000/ل.ل. مايتان وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية.
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة