جميع التشريعات

مرسوم رقم 8705 24/09/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد جوزيف جرجي ابي صعب

النوع
مرسوم
الرقم
8705
التاريخ
24/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/09/2002, ص. 6566-6567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8705 تاريخ 24/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف

جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق

الاوسط, المسجل برقم 2357/م تاريخ 08/04/2002

والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد

بالمفرق, للعام 2002

بناء على القرار رقم 52/د تاريخ 05/05/2001

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد

بالمفرق

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في الضبية - أوتوستراد طرابلس - ملك جورج سعيد سركيس - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي