ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ 05/09/1995
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في البترون
(قضاء البترون) باسم "معهد العائلة المقدسة
للتمريض والعلون التقنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
العائلة المقدسة المارونيات والمسل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 3806/6 تاريخ 17/05/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية" الكائن على العقار رقم 1753 من منطقة البترون العقارية (قضاء البترون) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الادارية الأطر الوسطى الامتياز الفني العلوم المخبرية الأطر الوسطى الامتياز الفني الطبية العلوم المصرفية الأطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في الأطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة الادارة الفندقية الأطر الوسطى الامتياز الفني العلوم السياحية الاطر الوسطى الامتياز الفني قياس النظر وصناعة الاطر الوسطى الامتياز الفني الاجهزة البصرية مصور أشعة الأطر الوسطى الامتياز الفني كما ويسدي التدريب المهني في اختصاص فني متمرن أشعة لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث يصبح "معهد العائلة المقدسة للعلوم التقنية" بدلا من "معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد