ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 7679 تاريخ 20/12/1995
ورقم 11023 تاريخ 15/09/1997 ورقم 2421 تاريخ
11/02/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في تعلبايا "قضاء زحلة" باسم
"المدرسة الجمعية الوطنية للخدمات والتأهيل
المهني")
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الوطنية
للخدمات الاجتماعية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
1644/6 تاريخ 14/03/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاص في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية بإنشاء اختصاص "عناية تمريضية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل المهني" كائنة على العقار رقم 1617 من منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد