ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,
بناء على قرار الايداع رقم 224 تاريخ 08/11/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقارين المستملكين رقم 656 و 789 من منطقة عرقا العقارية قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوهما ومستثمروهما باخلائهما خلال 30 يوما بالنسبة للبناء وخلال 15 يوما بالنسبة للعقارات الخالية من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتهما لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للآثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارين المستملكين على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2000
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني