جميع التشريعات

قرار رقم 231 13/11/2000

وضع يد على عقارين مستملكين في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
231
التاريخ
13/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 55, 30/11/2000, ص. 4989-4990
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 231 تاريخ 13/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرار الايداع رقم 224 تاريخ 08/11/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارين المستملكين رقم 656 و 789 من منطقة عرقا العقارية­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوهما ومستثمروهما باخلائهما خلال 30 يوما بالنسبة للبناء وخلال 15 يوما بالنسبة للعقارات الخالية من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتهما لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارين المستملكين على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2000 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني