النص الكامل

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 نافذ

المادة 20

المادة 20

جلسات مجلس الادارة

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما

دعت الحاجة للاجتماع او اذا طلب ثلاثة من

اعضائه ذلك. وتوجه الدعوة الى الاعضاء على

عنوان مقامهم وتتضمن جدول الاعمال.

يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة او في

مكان اخر يحدده كتاب الدعوة في لبنان او

خارجه عند الضرورة ولا تعتبر مقرراته قانونية

الا بحضور ثلثي اعضائه او من يمثلهم في

الاجتماع.

يجوز للعضو المتغيب عن الجلسة ان يتمثل

باحد زملائه بموجب تفويض خطي يعطى للجلسة

ذاتها ولا يمكن لعضو ان يمثل اكثر من

عضو واحد.

تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لاصوات

الاعضاء الحاضرين والممثلين واذا تساوت

الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 20 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200443/article/20/