المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 9353 / 1996 )
موضوع الشركة
يتناول موضوع الشركة:
1- القيام بجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ القسم المحدد بالارقام من (1) الى (5) ضمنا من التصميم والنظام التوجيهي العام المصدق بموجب المرسوم رقم 7482 تاريخ 06/11/1995 والمحدد بموجب الخريطة المرفقة به.
2- ردم جزء من البحر في المواقع التي يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة اللبنانية بموجب اتفاق يضعه مجلس الانماء والاعمار ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير النقل وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول ويتضمن ترتيب الاراضي الناتجة عن عملية الردم وتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية العائدة لها وتملك ما يصيب الشركة من هذه الاراضي بموجب الاتفاق المذكور وبيعها وانشاء الابنية عليها وبيعها او تأجيرها او استثمارها وادارتها وصيانتها وبصورة عامة ممارسة جميع حقوق الملكية عليها واقامة مرفأ تجاري لصيدا وتشغيله واقامة اعمال الحماية البحرية والارصفة اللازمة له على ان يتضمن الاتفاق المذكور جميع الحقوق الموجبات المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 23/08/1995 .
3- القيام بجميع العمليات والاعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ موضوع الشركة.