النص الكامل

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 نافذ

المادة 7

المادة 7

الاكتتاب النقدي برأس المال

يفسح في المجال عند الاكتتاب برأس المال امام

اكبر عدد من المساهمين.

تعطى الافضلية في الاكتتاب وفقا للترتيب

التالي:

أ- اللبنانيون والشركات اللبنانية الصرف بمفهوم

قانون تملك غير اللبنانيين.

ب- الدولة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية.

ج- اللبنانيون الاصل والمؤسسات العربية الرسمية

وشبه الرسمية ورعايا الدول العربية.

يعلن عن فتح باب الاكتتاب النقدي برأس المال

في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على

الاقل.

تودع لدى المصارف في حساب مجمد باسم الشركة

(قيد التأسيس ) المبالغ المدفوعة من المكتتبين

نقدا والتي يجب ان تمثل كامل قيمة الاسهم

المكتتب بها.

المادة 7 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200443/article/7/