جميع التشريعات

قرار رقم 170 14/10/1996

تحديد اسعار كتب مدرسية

النوع
قرار
الرقم
170
التاريخ
14/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 55, 31/10/1996, ص. 4244-4245
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 170 تاريخ 14/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973, المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات

والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 05/09/1996, المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,

بناء على انهاء لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 100/1/أ.ت. تاريخ 10/06/1996 وتعديلاته وذلك في محضرها المؤرخ في 19/07/1996,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 14 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر