المادة 1
مادة 1: عدل في المرسوم رقم 7372 تاريخ 9 تشرين الاول 1995, ما يلي: اولا: يستعاض عن عبارة "ضمانات استثنائية بملاءتهم" الواردة في السطر الثاني من المادة الاولى منه بعبارة "كفالات مصرفية". ثانيا: يستعاض عن نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة منه بالنصوص التالية: " المادة الثانية- تخضع التسهيلات موضوع المادة الاولى لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة اعادة النظر فيها او تعليق العمل بها مؤقتا او نهائيا اذا ما قضت مصلحة الخزينة بذلك". "المادة الثالثة- ينتج عن سندات التعهد المكفولة (الكمبيالات): أ- فائدة تأخر ثابتة تحدد بمعدل 10% سنويا تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة, وتتألف من القيمتين قيمة السفتجة (الكمبيالة). ب- فائدة تأخر اضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفتجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الاحكام الواردة في الفقرة ج ادناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية الذي يجب ان لا يتجاوز في حده الاقصى مدة شهرين من تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للانذار. ج- اذا لم تسدد السفتجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الاداء فورا ويلاحق تحصيلها بكافة الاجراءات القانونية المرعية. ان الفائدتين موضوع الفقرتين أ و ب الواردتين اعلاه تعودان في كل الاحوال الى الخزينة." "المادة الرابعة- تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير المالية".