النص الكامل

نظام تاريخ 13/10/1960 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يوقع العضو محضر الجلسة عند انتهائها ولا يحق له ان يرفض هذا التوقيع. يبين في محضر الجلسة اسماء الاعضاء الحاضرين والاراء التي ابداها كل عضو في حال اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر اراءهم معطلة. وفي حال غياب احد الاعضاء يحق لهذا العضو الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الادارة

المادة 12 من نظام تاريخ 13/10/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200481/article/12/