النص الكامل

نظام تاريخ 13/10/1960 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعقد المجلس جلسات عادية واستثنائية وتكون الجلسات العادية مرتين في الشهر في يومي الاربعاء الاول والثالث من كل شهر اما الجلسات الاستثنائية فتكون في المواعيد التي يحددها لها رئيس المجلس عندما يرى ضرورة الى ذلك

المادة 2 من نظام تاريخ 13/10/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200481/article/2/