النص الكامل

قرار رقم 6032 تاريخ 29/12/1960 نافذ

المادة 1

المادة 1

يخضع منح رخص البيع في مخيمات اللاجئين للشروط التالية:

اولا: تعتبر المخيمات كمجموعة لوحدها ويتخذ عدد سكانها اساسا لتحديد رسوم رخص البيع ثانيا: تعتبر المخيمات التي يفوق عدد سكانها الخمسة الاف نسمة من درجة واحدة هي الدرجة الثانية, بدلا من درجتين.

المادة 1 من قرار رقم 6032 تاريخ 29/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200485/article/1/