ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على الاتفاقية اللبنانية الاردنية
الموقعة بتاريخ الاول من تشرين الاول 1992,
بناء على محضر الاجتماع المنعقد في
بيروت بين وزيري الزراعة في كل من المملكة
الاردنية الهاشمية ولبنان بتاريخ 3-5 ايلول
2002 والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة
الزراعة رقم 3996/3 تاريخ 11 ايلول 2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الملحق رقم - 3 - لتعريفة النظام المنسق (الاتفاقية اللبنانية - الأردنية) على الشكل التالي: يستعاض عن الروزنامة الزراعية الملحقة بالاتفاقية اللبنانية - الأردنية (الملحق رقم 3 لتعريفة النظام المنسق) بالروزنامة الزراعية الجديدة المرفقة بهذا القرار التي يسري العمل بها لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 5 أيلول 2002
مادة 2: تعتبر اللائحة الجديدة الملحقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20 أيلول 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا