جميع التشريعات

قرار رقم 332 20/09/2002

تعديل رقم 325 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
332
التاريخ
20/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 332 تاريخ 20/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على الاتفاقية اللبنانية الاردنية

الموقعة بتاريخ الاول من تشرين الاول 1992,

بناء على محضر الاجتماع المنعقد في

بيروت بين وزيري الزراعة في كل من المملكة

الاردنية الهاشمية ولبنان بتاريخ 3-5 ايلول

2002 والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة

الزراعة رقم 3996/3 تاريخ 11 ايلول 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم - 3 - لتعريفة النظام المنسق (الاتفاقية اللبنانية - الأردنية) على الشكل التالي: يستعاض عن الروزنامة الزراعية الملحقة بالاتفاقية اللبنانية - الأردنية (الملحق رقم 3 لتعريفة النظام المنسق) بالروزنامة الزراعية الجديدة المرفقة بهذا القرار التي يسري العمل بها لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 5 أيلول 2002

المادة 2

مادة 2: تعتبر اللائحة الجديدة الملحقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا