المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية نادي الأهلي الرياضي - صربا, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 5444 تاريخ 11/12/1950, مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان - بلدة صربا.
قرار رقم 131 10/09/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 5444
تاريخ 11/12/1950 (المتعلق بترخيص
نادي الاهلي الرياضي),
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
08/08/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية نادي الأهلي الرياضي - صربا, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 5444 تاريخ 11/12/1950, مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان - بلدة صربا.
مادة 2: تلغى الألعاب كرة الطائرة - كرة المضرب من الترخيص رقم 5444 تاريخ 11/12/1950, وتصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الأهلي الرياضي - صربا, والمرخص لها مزاولتها: كرة القدم, كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان