المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم وهي قطع أسلحة ومتمماتها مقدمة من رئيس مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سرية حرس رئاسة الحكومة.
مرسوم رقم 7951 31/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم وهي قطع أسلحة ومتمماتها مقدمة من رئيس مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سرية حرس رئاسة الحكومة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة