جميع التشريعات

مرسوم رقم 7951 31/05/2002

اعادة نشر المرسوم رقم 7951 (قبول هبة مقدمة من رئيس مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- سرية حرس رئاسة الحكومة)

النوع
مرسوم
الرقم
7951
التاريخ
31/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6575
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7951 تاريخ 31/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم وهي قطع أسلحة ومتمماتها مقدمة من رئيس مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سرية حرس رئاسة الحكومة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة