جميع التشريعات

علم وخبر رقم 126 23/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية دار الرملية" مركزها: الرملية-قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
126
التاريخ
23/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6617-6618
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 374 تاريخ 07/03/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 126 تاريخ 23/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية دار الرملية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4140/2 تاريخ 23/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية دار الرملية". مركزها: الرملية - ملك الشيخ حسن أبو علي - قضاء عاليه. غايتها: - 1 - التوعية الثقافية والاجتماعية والأعمال الخيرية مع إقامة منشآت ومراكز للقيام بالنشاطات الهادفة لذلك. 2 - السعي مع الجهات المختصة للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: ناجي سلمان بو غانم منير سالم بو غانم ناظم سليم سلمان حسن أديب أبو علي د. رياض يوسف نجم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناظم سليم سلمان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر