المادة 1
مادة 1: يعين السادة, المعددة أسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
قرار رقم 338 تاريخ 25/09/2002 نافذ
مادة 1: يعين السادة, المعددة أسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 338 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200528/article/1/