جميع التشريعات

مرسوم رقم 8779 26/09/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد قاسم كامل الحاج

النوع
مرسوم
الرقم
8779
التاريخ
26/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6585-6586
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8779 تاريخ 26/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

قاسم كامل الحاج المسجل برقم 4417/م

تاريخ 20/05/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5493 تاريخ

18/05/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد قاسم كامل الحاج, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حبوش - الشارع ا لعام - قرب مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات/قسم النبطية - ملك هاني عبدالله نعمة - قضاء النبطية - محافظة النبطية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي