جميع التشريعات

مرسوم رقم 8783 26/09/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد حبيب ابراهيم الورد

النوع
مرسوم
الرقم
8783
التاريخ
26/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6588-6589
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8783 تاريخ 26/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

حبيب ابراهيم الورد المسجل برقم

6244/2 تاريخ 19/12/2001 والمتعلق

بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2002,

بناء على القرار رقم 79/د تاريخ

10/07/2001 القاضي بتجديد رخصة

المستدعي للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حبيب إبراهيم الورد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بزبينا - مفرق طرق بزبينا والبرج وممنع - ملك جمال حسين علي حسين - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي