جميع التشريعات

مرسوم رقم 8784 26/09/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد قاسم كامل الحاج

النوع
مرسوم
الرقم
8784
التاريخ
26/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6589
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8784 تاريخ 26/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

محمد قاسم كامل الحاج المسجل برقم

4416/م تاريخ 20/05/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5255 تاريخ

05/04/2001 القاضي باعطاء صاحب

العلاقة رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد قاسم كامل الحاج, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عرمتى - العقار رقم 548 - طريق مليخ - ملك قاسم كامل الحاج - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي