المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 6809 / 2020 )
ويمكن ان يجري التصويت، بقرار من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بالوسائل الالكترونية التي تضمن سرية الاقتراع وسلامة عملية الانتخاب"
والباقي دون تعديل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ويمكن ان يجري التصويت، بقرار من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بالوسائل الالكترونية التي تضمن سرية الاقتراع وسلامة عملية الانتخاب"
والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6809 تاريخ 07/08/2020, المادة 1, 11/08/2020
تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 8785 تاريخ 27/9/2002 بحيث يضاف اليها ما يلي:
"ويمكن ان يجري التصويت، بقرار من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بالوسائل الالكترونية التي تضمن سرية الاقتراع وسلامة عملية الانتخاب"
والباقي دون تعديل.