ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم
282/95-96 تاريخ 24 ايلول 1996,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة ج والفقرة الاخيرة من المادة 265 من قانون الجمارك واستعيض عنهما بالفقرة ج التالي نصها: "ج- جميع السيارات والاليات والتجهيزات والمعدات والادوات والمواد وقطع التبديل المستوردة من الحكومة او البلديات او المهداة اليها والمخصصة لمكافحة الحريق والانقاذ وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري