جميع التشريعات

مرسوم رقم 9489 02/11/1996

تعديل بعض احكام قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
9489
التاريخ
02/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 56, 07/11/1996, ص. 4254-4255
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9489 تاريخ 02/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم

282/95-96 تاريخ 24 ايلول 1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة ج والفقرة الاخيرة من المادة 265 من قانون الجمارك واستعيض عنهما بالفقرة ج التالي نصها: "ج- جميع السيارات والاليات والتجهيزات والمعدات والادوات والمواد وقطع التبديل المستوردة من الحكومة او البلديات او المهداة اليها والمخصصة لمكافحة الحريق والانقاذ وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري