النص الكامل

قرار رقم 180 تاريخ 02/11/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الجرمق م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الجرمق. مركزها: الجرمق. مسؤوليتها محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: / 1.400.000/ ل.ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة. 2­ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 180 تاريخ 02/11/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200588/article/1/