جميع التشريعات

قرار رقم 181 02/11/2001

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في دير قانون النهر محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
181
التاريخ
02/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 56, 08/11/2001, ص. 5438-5439
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 181 تاريخ 02/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جميعة تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في دير قانون م.م.". مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة دير قانون النهر ­ قضاء صور. مركزها: دير قانون النهر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.100.000/ ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة ­ زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ تنمية الثروة الحيوانية من دواجن ومواشي ونحل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه