جميع التشريعات

قرار رقم 636 29/10/2001

نقل ملكية وكالة ناسيونال توريست بيرو الى وكالة ناسيونال للسياحة والسفر-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
636
التاريخ
29/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 56, 08/11/2001, ص. 5448-5449
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 636 تاريخ 29/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة

التجهيز السياحي القيام بمهام المدير

العام للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات

بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد عمر

معين كريم رقم 2091/2 تاريخ 17/09/2001

والمتعلق بنقل ملكية وكالة ناسيونال

توريست بيرو الى وكالة ناسيونال للسياحة

والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /17/ تاريخ 6/2/84 تقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ناسيونال للسياحة والسفر لصاحبها السيد عمر معين كريم على العقار رقم 642/ قسم 15-16-17 في طرابلس - التل - البولفار ­ ملك محمد اديب وهدى ووفاء كريم ­ طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله