جميع التشريعات

قرار رقم 185 02/11/2001

انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في الطيري محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
185
التاريخ
02/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 56, 08/11/2001, ص. 5441-5442
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 185 تاريخ 02/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 07/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في الطيري م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الطيري ­ قضاء بنت جبيل. مركزها: بلدة الطيري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تحسين وتطوير النحل وذلك من خلال تأصيل الملكات وتأمين كل ما يلزم من معدات ووسائل مختلفة. 2­ تأمين اسواق لتصريف المنتوج من العسل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه