جميع التشريعات

قرار رقم 399 28/11/1997

يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/10/1997 (المتعلق بتحديد السلع الممنوع استيرادها)

النوع
قرار
الرقم
399
التاريخ
28/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/1997, ص. 4077-4078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 399 تاريخ 28/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995

(تنظيم الروزنامة الزراعية),

بناء على القرار رقم 58/1 تاريخ 13/05/1991

(تنظيم استيراد الحليب السائل والمركز

والمجفف) وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء

بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1997

(المتعلق بتحديد السلع الممنوع استيرادها),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد السلع التالية على مدار السنة: - الفروج الحي والفروج المذبوح قطع او غير مقطع طازج او مبرد او مجمد. - قطع واحشاء طازجة او مبرد اومجمدة من الدجاج واحشاء ديك الحبش . - الحليب السائل الطازج على انواعه (باستثناء المعقم منه بطريقة U.H.T والوارد ضمن عبوات لا يزيد وزنها عن ليترين. - الحليب السائل غير المركز المحضر من الحليب المجفف سواء كان معقما ام لا وحتى المضاف اليه سكر او مواد تحلية اخرى - اللبن - اللبنة - مصل اللبن (عيران) - الجبن البلدي (الجبنة الخضراء) - بيض الدجاج الطازج باستثناء المعد منه للتفقيس . البصل الاخضر - القرنبيط غير البروكولي - الملفوف - الخس - الجزر - اللفت - الفجل - الفول الاخضر - الفليفلة الخضراء - السبانج - الزيتون على اشكاله - الكوسى - البقدونس البلدي - الكزبرة - السلق - الملوخية الخضراء - الروكا - البقلي - النعناع - البطاطا المجمدة - القلقاس - اللوز الاخضر بما فيه الفرك - حب الصنوبر - الموز الطازج - التين - الحمضيات على اختلاف انواعها - العنب الطازج - التفاح- الاجاص - السفرجل - المشمش - الكرز - الدراق - الخوخ والجنارك - الفريز - الخرما - العناب - الأكي دنيا- الرمان - الفاكهة المجلدة - الزعتر الاخضر والمجفف المطحون (محوج وغير محوج) - دقيق ومسحوق البطاطا - رقائق وحبيبات وحواصب ومكتلات بشكل بيلتس من البطاطا- زيت الزيتون - اشكال مقلية من عجائن البطاطا- الكبيس على اختلاف انواعه بحامض الخليك او الخل او الماء المملح (باستثناء الكبر - عرنوس الذرة الصغير - البصل الصغير - اشالوت - الخيار المحبب الصغير كورنيشون) - البندورة المعلبة كاملة او مقطعة غير مجمدة - البطاطا المحضرة او المحفوظة مجمدة او غير مجمدة - الخل على انواعه - ماء الورد وماء الزهر - الحمص بالطحينة.

المادة 2

مادة 2: يمنع استيراد السلع التالية بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار ولحين تحديد آليةلاستيراها من قبل مجلس الوزراء في اقرب وقت : الباذنجان, الثوم للاكل, البصل, البازيلا, البطاطا للاكل, الخيار, البندورة للاكل, اللوبياء الخضراء, البطيخ الاحمر والاصفر.

المادة 3

مادة 3: تراعى في تطبيق احكام هذا القرار الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لاسيما القرار رقم 70/1 بتاريخ 10 آب 1995 .

المادة 5

مادة ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 28 تشرين الثاني 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري