جميع التشريعات

قرار رقم 385 26/11/1997

منع الصيد البحري والنهري على مصبات الانهر على طول الشاطىء اللبناني

النوع
قرار
الرقم
385
التاريخ
26/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/1997, ص. 4074-4075
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929

المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,

بناء على المرسوم رقم 5346 تاريخ 30/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100

منه,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع الصيد البحري والنهري على مصبات كافة الانهر على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة.

المادة 2

تشمل حدود هذا المنع مسافة خمسمئة متر على جانبي مصب النهر, ومسافة كيلو مترين داخل المياه الاقليمية البحرية, وخمسمئة متر صعودا في النهر.

المادة 3

تحدد اماكن المنع تحديدا واضحا لا اشكال فيه بواسطة وضع علامات وارمات على الارض واشارات عائمة في البحر تكون حدود المنع.

المادة 4

يمنع منعا باتا ممارسة الصيد بالقوارب والتجوال داخل اماكن المنع يستثنى من هذا القرار الاشخاص المولجين بالمراقبة, وعلماء الطبيعة والاختصاصيين بعد الحصول على اذن خاص بالدخول من وزارة الزراعة.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/11/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري