المادة 1
يمنع الصيد البحري والنهري على مصبات كافة الانهر على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة.
قرار رقم 385 26/11/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,
بناء على المرسوم رقم 5346 تاريخ 30/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100
منه,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
يمنع الصيد البحري والنهري على مصبات كافة الانهر على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة.
تشمل حدود هذا المنع مسافة خمسمئة متر على جانبي مصب النهر, ومسافة كيلو مترين داخل المياه الاقليمية البحرية, وخمسمئة متر صعودا في النهر.
تحدد اماكن المنع تحديدا واضحا لا اشكال فيه بواسطة وضع علامات وارمات على الارض واشارات عائمة في البحر تكون حدود المنع.
يمنع منعا باتا ممارسة الصيد بالقوارب والتجوال داخل اماكن المنع يستثنى من هذا القرار الاشخاص المولجين بالمراقبة, وعلماء الطبيعة والاختصاصيين بعد الحصول على اذن خاص بالدخول من وزارة الزراعة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/11/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري