جميع التشريعات

مرسوم رقم 10802 20/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 19 لمياه الشرب في منطقة مقنة العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
10802
التاريخ
20/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/1997, ص. 4026
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5207 تاريخ 31/03/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10802 تاريخ 20/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 19 لمياه الشرب في منطقة مقنة العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار المحدد في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة