المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة المحددة بالاحرف (ب-ج-د-هـ-و-ز ح-ط-ي-ك-ل-م-ب) على الخريطة المرفقة في هذا المرسوم من المنافع العامة
مرسوم رقم 10809 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة المحددة بالاحرف (ب-ج-د-هـ-و-ز ح-ط-ي-ك-ل-م-ب) على الخريطة المرفقة في هذا المرسوم من المنافع العامة
مادة 2: صدق تخطيط موقع قسطل في منطقة لعلبك العقارية المحدد بالاحرف (م-ن-ص -ع-ف-أ-ب-م) و(غ-ض -ظ-ش -غ) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى بهذا المرسوم (محافظة البقاع-قضاء بعلبك).
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لانشاء محطة التكرير وتخطيط موقع القسطل المذكورين في المادة الاولى والثانية من هذا المرسوم والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة