المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة الفارس للزراعة العامة الكائنة على العنوان التالي: المكتب: عاليه ـ نزلة السرايا ـ ملك حكمت وهاشم شهيب ـ رقم العقار 917/عاليه، المهندس الزراعي المسؤول: وليد علي الصنديد.
قرار رقم 388 27/11/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية, المقدم من شركة الفارس للزراعة
العامة- عاليه- المسجل في وزارة الزراعة
برقم 692/4 تاريخ 03/07/1997 وفي السجل الرسمي
للمهنة برقم 237/بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية
تاريخ 22/10/1997 وعلى الكشف المحلي
الذي جرى على مركز الشركة بتاريخ 23/07/1997,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة الفارس للزراعة العامة الكائنة على العنوان التالي: المكتب: عاليه ـ نزلة السرايا ـ ملك حكمت وهاشم شهيب ـ رقم العقار 917/عاليه، المهندس الزراعي المسؤول: وليد علي الصنديد.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما يلي: ـ المرسوم 6341 تاريخ 24/10/1951، تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). ـ المرسوم 4568 تاريخ 30/6/1960، في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974، (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يعطى هذا الترخيص مؤقتاً لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بنهاية هذه المدة، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص، فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن ما يلي: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، وإلا اعتبر الترخيص مجدداً تلقائياً، إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة قبل فترة السنة المحددة في المادة الثالثة أعلاه، إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخلّ بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039/82 أو في القرار رقم 137/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 تشرين الثاني 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري