النص الكامل

مرسوم رقم 10807 تاريخ 20/08/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 10807 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200681/article/3/