المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عين يعقوب ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين يعقوب".
قرار رقم 748 06/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة عين يعقوب المسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 13238 تاريخ 25/09/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عين يعقوب ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين يعقوب".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية عين عقوب وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر