المادة 1
مادة 1: قبلت الهبتين الواردتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهما عبارة عن تجهيزات ومعدات طبية مفصلة في بوليصتي الشحن رقم 310598/84 ورقم 64029066 /57. وذلك لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية.
مرسوم رقم 11446 02/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة 295 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة
على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبتين الواردتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهما عبارة عن تجهيزات ومعدات طبية مفصلة في بوليصتي الشحن رقم 310598/84 ورقم 64029066 /57. وذلك لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية