جميع التشريعات

مرسوم رقم 11446 02/12/2003

قبول هبتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

النوع
مرسوم
الرقم
11446
التاريخ
02/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/2003, ص. 6455-6456
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11446 تاريخ 02/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة 295 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة

على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبتين الواردتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهما عبارة عن تجهيزات ومعدات طبية مفصلة في بوليصتي الشحن رقم 310598/84 ورقم 64029066 /57. وذلك لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية