جميع التشريعات

قرار رقم 747 06/12/2003

تعديل النطاق الاداري لبلدية بتدين اللقش- قضاء جزين

النوع
قرار
الرقم
747
التاريخ
06/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/2003, ص. 6520-6521
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 111 تاريخ 06/02/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 747 تاريخ 06/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 273 تاريخ

20/02/1964 (انشاء بلدية في قرية بتدين

اللقش- قضاء جزين),

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

قرية الحرف والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات بتاريخ 25/03/2003 تحت رقم 3580/م

المتعلق بطلب تعديل الحدود الادارية بين

بلدية بتدين اللقش وبلدة الحرف,

بناء على كتاب محافظ الجنوب رقم 2804

تاريخ 21/05/2003 الذي يبين فيه ان العقارات

رقم 1086- 1087- 1088- 1089- 1090- 1091-

1092- 1093- 1094- 1095- 1096- 1097- 1098-

1099- 1100- من منطقة بتدين اللقش العقارية

هي جغرافيا جزء لا يتجزأ من منطقة الحرف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية بتدين اللقش, بحيث تصبح طريق عام بتدين اللقش ـ الحرف ـ الميدان هي الحدود الإدارية الفاصلة فيما بين بلدية بتدين اللقش وبلدة الحرف, وعليه تكون العقارات المذكورة أعلاه والواقعة على الجهة الشمالية من طريق عام بتدين اللقش ـ الحرف ـ الميدان تابعة لبلدة الحرف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر