ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 273 تاريخ
20/02/1964 (انشاء بلدية في قرية بتدين
اللقش- قضاء جزين),
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
قرية الحرف والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات بتاريخ 25/03/2003 تحت رقم 3580/م
المتعلق بطلب تعديل الحدود الادارية بين
بلدية بتدين اللقش وبلدة الحرف,
بناء على كتاب محافظ الجنوب رقم 2804
تاريخ 21/05/2003 الذي يبين فيه ان العقارات
رقم 1086- 1087- 1088- 1089- 1090- 1091-
1092- 1093- 1094- 1095- 1096- 1097- 1098-
1099- 1100- من منطقة بتدين اللقش العقارية
هي جغرافيا جزء لا يتجزأ من منطقة الحرف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية بتدين اللقش, بحيث تصبح طريق عام بتدين اللقش ـ الحرف ـ الميدان هي الحدود الإدارية الفاصلة فيما بين بلدية بتدين اللقش وبلدة الحرف, وعليه تكون العقارات المذكورة أعلاه والواقعة على الجهة الشمالية من طريق عام بتدين اللقش ـ الحرف ـ الميدان تابعة لبلدة الحرف.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 كانون الأول 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر