النص الكامل

قانون رقم 58 تاريخ 05/07/1967 نافذ

المادة 3

المادة 3

تؤلف لجنة من مدير عام وزارة المالية رئيسا ومدير عام وزارة الشؤون السياحية ومدير عام التنظيم المدني ومدير الشؤون العقارية اعضاء. تتولى هذه اللجنة درس شروط العقود الرضائية وشروط المساهمة العينية في الشركات المغفلة المختلطة بما فيها ثمن العقارات المقدمة عينا وللجنة ان تستعين في هذه الحالة, وعند الحاجة بأهل الخبرة. تخضع العقود الرضائية والمساهمة العينية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ولموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية.

المادة 3 من قانون رقم 58 تاريخ 05/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200776/article/3/