النص الكامل

مرسوم رقم 14800 تاريخ 29/06/1970 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: شروط التمرين: أ- يبقى الدي يستخدمون في كل من الفئات الخامسة والرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها. ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 6 من هذا المرسوم ب - تثبت المتمرين السلطة التي لها حق استخدامهم. ويعتبر مفعول التثبت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المسار اليها في الفقرة أ من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. لا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبت او الصرف عند نهاية التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر اخر, والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة التمرين ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 9 من مرسوم رقم 14800 تاريخ 29/06/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200779/article/9/