المادة 2
مادة 2: يرئس المجلس المذكور مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 نافذ
مادة 2: يرئس المجلس المذكور مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
المادة 2 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200842/article/2/