جميع التشريعات

قرار رقم 113 16/11/1999

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة بعلبك العقارية.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
16/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 56, 25/11/1999, ص. 3370-3371
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 16/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 11009 تاريخ 15/09/1997 القاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة بعلبك العقارية,

بناء على قرارات التخمين رقم 760 و761 و762 و764 و765 و766 و767 و768 و769 و770 و771 تاريخ 16/04/1999 وقرار التخمين رقم 772 تاريخ 11/05/1999 القاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات رقم 2264 و2112 و2126 و2188 و2111 و2185 و2839 و4598 و2156 و2114 و2113 و2157 من منطقة بعلبك العقارية,

بناء على قرار الايداع رقم 86 تاريخ 18/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات ذات الارقام التالية: 2264 و2112 و2126 و2188 و2111 و2185 و2839 و4598 و2156 و2114 و2113 2157 من منطقة بعلبك العقارية­ محافظة البقاع وفقا للوائح المرفقة ربطا وينذر مالكوها وشاغلوها ومستثمروها باخلائها خلال مدة 30 يوما بالنسبة للعقارات المبنية و15 يوما بالنسبة للعقارات غير المبنية من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكية العقارات لاسم الدولة اللبنانيةَ­ المديرية العامة للاثار حرة من كل حق وارتفاق وتأمين.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16 تشرين الثاني 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون