المادة 1
يخضع تعيين المراقبين الموقتين في المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين للشروط التالية:
أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.
ج- ان لا يكون تجاوز الاربعين من عمره.
د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة.
ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائية.
تعتبر شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها.
وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم واستفادوا من العفو.
و- ان يكون من قدماء رجال الجيش - يجري اختيارهم من ضمن لائحة تضعها وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - .