المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل العقار المسار اليه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 115 تاريخ 23/11/1999 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل العقار المسار اليه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 115 تاريخ 23/11/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200931/article/2/