جميع التشريعات

قرار رقم 7457 20/11/1999

ادراج اسم "شركة شحاده للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7457
التاريخ
20/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 57, 02/12/1999, ص. 3449-3450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7457 تاريخ 20/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 ل"شركة شحاده

للصرافة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة شحاده للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 510

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه