النص الكامل

علم وخبر رقم 169 تاريخ 28/11/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة له.

المادة 2 من علم وخبر رقم 169 تاريخ 28/11/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200958/article/2/