جميع التشريعات

علم وخبر رقم 166 27/11/2000

تأسيس جمعية باسم جمعية المنتدى الاهلي الاجتماعي مركزها بعلشميه قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
166
التاريخ
27/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2000, ص. 5080
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 166 تاريخ 27/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية المنتدى الاهلي

الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3973/2 تاريخ

09/07/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المنتدى الأهلي الاجتماعي». مركزها: بعلشمية ـ طريق الشام الدولية ـ ملك مروان ونبيل ونبيها أبو فراج ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية الاجتماعية. 2 ـ مساعدة أعضاء الجمعية والمساهمة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتعزيز العلاقة القائمة بين الأهالي وتقديم المساعدات على اختلافها. 3 ـ العمل على تطوير وضع الأهالي في منطقة بعلشميه وإعلاء شأنهم الثقافي والاجتماعي. 4 ـ إنشاء مركز للجمعية وأبنية تخصص لحاجات أهل منطقة بعلشميه لممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية. 5 ـ التعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات التي لها نفس الأهداف. المؤسسات السيدات: نبيها نسيب أبو فراج رجاء قاسم الدنف سلوى قاسم هلال دعد توفيق الدنف إملي تركي بو حمدان عنايا محمد طربيه عفاف محمود علي أبي رافع غادة دنف الدنف فاطمة عامر أبي مرشد منى محمد أبي فراج سهير زوهار أبو زكي إقبال سلامة فليحان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نبيها نسيب أبو فراج.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر