ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الاخوة
للعمل الثقافي الاجتماعي" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3039/2 تاريخ
25/03/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الأخوة للعمل الثقافي الاجتماعي». مركزها: بيروت ـ البسطة ـ شارع المحمصاني ـ ملك كامل خاني ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ محاربة الجهل والفقر والمرض والآفات الاجتماعية وتقديم وسائل التوعية اللازمة لذلك. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة المؤسسات المهنية والتربوية وذلك وفقاً للأصول المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 3 ـ تقديم المساعدات الإنسانية. 4 ـ التعاون والتنسيق مع فعاليات القطاع الأهلي في سبيل تحقيق هذه الأهداف. المؤسسون السادة: فادي مختار سليمان مالك إبراهيم قاسم أنطوانات أسعد الخوري أسامة سليمان كريدلي محمد عقيل شعيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي مختار سليمان.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر