النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 14/11/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات التالية: ­ المراسلات مع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية, التي لا تتناول مبدأ عاما. ­ المراسلات الادارية واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. ­ المراسلات مع الادارات, مجلس الخدمة المدنية, والتفتيش المركزي, المجلس التأديبي, باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والاحالة على المجلس التأديبي. ­ قرارات الاجازات الادارية, والمرضية, والاجازات الخاصة بدون راتب او اجر التابعة لصلاحية الوزير, بناء على اقتراح المدير او رئيس الوحدة المختص , ­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, ­ التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير, والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص . ­ توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 14/11/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200983/article/1/