المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع, لانتخاب أعضاء المجالس البلدية, للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما, والتي أنشأت حديثا, ولانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع أو أقل من نصف عدد أعضائها, وذلك بتاريخ 3/11/2002 وفقا لما يلي: