النص الكامل

قرار رقم 135 تاريخ 28/10/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يقتضي على وكلاء نقل البضائع بالعمولة العاملين حاليا في لبنان ان يقوموا بتسوية اوضاعهم وفقا لمضمون هذا القرار في خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره. وعلى نقابة المهنة في لبنان ان تودع المديرية العامة للنقل البري والبحري والمديرية العامة للطيران المدني لائحة مفصلة باسماء وعناوين واوضاع هؤلاء.

المادة 4 من قرار رقم 135 تاريخ 28/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201035/article/4/