المادة 4
مادة 4: يقتضي على وكلاء نقل البضائع بالعمولة العاملين حاليا في لبنان ان يقوموا بتسوية اوضاعهم وفقا لمضمون هذا القرار في خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره. وعلى نقابة المهنة في لبنان ان تودع المديرية العامة للنقل البري والبحري والمديرية العامة للطيران المدني لائحة مفصلة باسماء وعناوين واوضاع هؤلاء.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 164 تاريخ 11/12/1997, المادة 1, 18/12/1997
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
مُددت بموجب قرار رقم 57 تاريخ 14/05/1998, المادة 1, 21/05/1998
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
مُددت بموجب قرار رقم 136 تاريخ 10/11/1998, المادة 1, 26/11/1998
مادة 1: - تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
مُددت بموجب قرار رقم 58 تاريخ 24/05/1999, المادة 1, 10/06/1999
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.